الفصل الأول — أحكام عامة › الفرع الأول — الحظيرة الثقافية للأهقار
المادة 2
تعد الحظيرة الثقافية في مفهوم القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، فضاء لا يميز بين الطبيعي و الثقافي، يلاحظ و يدرك من منظور بيئي وثقافي كأداة ثقافية ومنجز جماعي في إع ادة تشكيل مستم ر، منتج تاريخي للعلاقات المشتركة بين السكان ونشاطاتهم وتصوراتهم الذهنية والبيئة التي يتقاسمونها.
فهي مكان تتراكب وتتواجه فيه الأقاليم الإدارية والتاريخية التي تديم التقاليد الثقافية السالفة .
الم ادة 3 : تعيّن حدود الحظيرة الثقافية للأهقار والتي تقدر مساحتها ب 633.887 كلم 2 وفقا لمخطط تعيين الحدود وكذا للإحداثيات الجغرافية الملحقين بأصل هذا المرسوم كما يأتي :
- الشمال : بلدية المنيعة بولاية غرداية وبلدية رويسات بولاية ورقلة،
- الشمال الشرقي : بلدية برج عمر إدريس بولاية إيليزي،
- الشمال الغربي : بلديتي أولف ورقان بولاية أدرار،
- الشر ق: بلدية برج الحواس بولاية إيليزي،
- الغرب : بلدية برج باجي مختار بولاية أدرار،
- الجنوب : حدود جمهورية النيجر ويقدر طول الشريط الحدودي ب حوالي 844 كلم وحدود جمهورية المالي ويقدر طول الشريط الحدودي بحوالي 338 كلم.
الم ادة 4 : يحدد المخطط العام للتهيئة، التقسيم الإقليمي لأقاليم الحظيرة الثقافية للأهقار الذي يحل محل مخطط شغل الأراضي للمنطقة المعنية.