مرسوم تنفيذي رقم 12-291
· ج.ر عدد 44 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-291 مؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأهقار
الفصل الثالث — التنظيم المطبق داخل حدود إقليم الحظيرة الثقافية للأهقار
المادة 28
يتم الدخول إلى حدود الحظيرة الثقافية للأهقار كما هي محددة في هذا المرسوم، عن طريق مراكز المراقبة والحراسة المقامة في :
تامنغست وإن صالح وأراك وإدلس وإن أزاو وسيلت وتين زواتين وإن قزام وتيمياوين وتين تارابين وأمقيد وزازير .
ويمكن، عند الحاجة، إنشاء مراكز مراقبة أخرى.