الفصل الثاني — التنظيم والتسيير › الفرع الثاني — مجلس التوجيه
المادة 18
لا تصحّ مداولات مجلس توجيه الديوان إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النّصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام.
وفي هذه الحالة، تص حّ مداولات مجلس توجيه الديوان مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
الم ادة 19 : تحرر مداولات مجلس توجيه الديوان في محاضر وتدوّن في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيس.
ترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية خلال الثمانية (8) أيام التي تلي الاجتماع للموافقة عليها.
الفرع الثالث المدير الم ادة 20 : يعيّن مدير الديوان بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة، من بين الشخصيات التي تتمتع بخبرة في المهام العلمية والتقنية في مختلف ميادين تدخل الحظيرة الثقافية.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.