مرسوم تنفيذي رقم 12-291
· ج.ر عدد 44 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-291 مؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأهقار
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير › الفرع الأول — هياكل الديوان
المادة 12
يعين رؤساء الدوائر والأقسام بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من مدير الديوان. 29 يوليو سنة 2012 م