الفصل الثاني — التنظيم والتسيير › الفرع الأول — هياكل الديوان
المادة 11
تنظم الهياكل خارج المقر في شكل أقسام وأقسام فرعية ومراكز مراقبة وحراسة، تكلف بالمراقبة والحراسة والتوجيه ومتابعة النشاطات والعمليات ذات الصلة بمجال تخصصه .
كما تزود هذه الأقسام بوسائل بشرية ومادية وأدوات لوجيستيكية متطابقة مع حجم الإقليم وقدراته وخصائصه التراثية.
يضم الديوان ثلاثة (3) أقسام موجودة ب :
- تامنغست،
- إدلس،
- إن صالح.
كما يمكن الديوان إنشاء أقسام أخرى على مستوى إقليم الحظيرة الثقافية للأهقار بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.