المادة 6
حرصا على الإنصاف والمساواة بين المترشحين للانتخاب، تحدد المواقع المخصصة لكل مترشح أو قائمة مترشحين تحت إشراف اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ افتتاح الحملة الانتخابية. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يجب على مصالح البلدية أن تنهي، في غضون الثمانية (8) أيام التي تسبق تاريخ افتتاح الحملة الانتخابية، تعيين، داخل كل مكان من الأماكن، المواقع المخصصة لكل مترشح أو قائمة مترشحين بناء على التوزيع المحدد من طرف اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات.
يحدد رئيس المجلس الشعبي البلدي، بقرار، المواقع المخصصة لكل مترشح أو قائمة مترشحين.