مرسوم تنفيذي رقم 12-29
· ج.ر عدد 8 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-29 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012، ي حدد كيفيات إشهار الترشيحات
المادة 4
يكون التعليق نهارا من الساعة السابعة
(7) صباحا حتى الساعة الثامنة (8) مساء وبمبادرة من المترشحين.