مرسوم تنفيذي رقم 12-289
· ج.ر عدد 43 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-289 مؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-235 الم ؤرخ في 21 رجب عام 1430 الموافق 14 يولي و سنة 2009 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية تمديد إنجاز أول خط لمترو الجزائر من ساحة الأمير عبد القادر نحو ساحة الشهداء
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة .2012 أحمد أويحيى ★