مرسوم تنفيذي رقم 12-281
· ج.ر عدد 41 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-281 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012، يتضمن إنشاء مؤسسات استشفائية لطب العيون وتنظيمها وسيرها
الفصل الخامس — أحكام خاصة
المادة 28
تزوّد الدولة المؤسسات، لبلوغ أهدافها في إطار النشاطات المنوطة بها، بالوسائل الضرورية لتأدية مهامها وفق الأحكام التنظيمية في هذا ا لمجال. 25 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 يوليو سنة 2012 م