الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تهدف العطلة العلمية إلى السماح للمستفيد بتحيين معارفه واكتساب معارف علمية وتكنولوجية جديدة.
وبهذه الصفة، يجب على المستفيد أن يقدم برنامج عمل يتضمن جدولا للأعمال العلمية التي يجب إنجازها،لا سيما :
- نشر مؤلف علمي أصلي،
- إنجاز مشروع بحث أصلي وحديث تكون له تأثيرات مفيدة على نشاطات التدريس و/أو البحث للمؤسسة الأصلية،
- عروض التكوين، إنجاز أعمال تطبيقية ووضع مناهج بيداغوجية حديثة ومواضيع بحث مبتكرة،
- التدريب على تكنولوجيات جديدة.