الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 19
تعد النتائج العلمية المنجزة من المستفيد خلال العطلة العلمية، ملكية المؤسسة الأصلية.
الفصل الثالث أحكام خاصة وختامية المادّ ة 20 : تسجل الاعتمادات المالية المتعلقة بالمنحة والمصاريف الملحقة المنصوص عليها في المواد 12 و 13 و 14 أعلاه، حسب الحالة، في ميزانية تسيير الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو الوزارة المعنية.
تسجل الاعتمادات المالية المتعلقة بمص اريف تذك رة النقل الثانية المنصوص عليه ا في المادة 14 أعلاه في ميزانية تسيير المؤسسة الأصلية.