مرسوم تنفيذي رقم 12-280
· ج.ر عدد 41 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-280 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012، يحدد كيفيات الاستفادة من العطلة العلمية
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 15
يدفع المبلغ السنوي للمنحة المذكورة في المادة 13 أعلاه، للمستفيد من العطلة العلمية في شكل قسطين متساويين، يدفع الأول عند بداية العطلة العلمية، ويدفع الثاني بعد التقييم الإيجابي للتقرير السداسي المنصوص عليه في المادة 16 أدناه.