مرسوم تنفيذي رقم 12-280
· ج.ر عدد 41 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-280 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012، يحدد كيفيات الاستفادة من العطلة العلمية
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 12
يحتفظ المستفيد من العطلة العلمية من راتبه الرئيسي، وجميع التعويضات والمنح العائلية، باستثناء :
- المنح التي تكافئ المردودية،
- تعويض التأطير والمتابعة البيداغوجية بالنسبة للأستاذ الباحث والأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي،
- تعويض التأطير والمتابعة العلمية بالنسبة للباحث الدائم.
تتكفل المؤسسة التي يمارس فيها المستفيد عمله بدفع الراتب الرئيسي والتعويضات والمنح العائلية المذكورة أعلاه.