مرسوم تنفيذي رقم 12-280
· ج.ر عدد 41 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-280 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012، يحدد كيفيات الاستفادة من العطلة العلمية
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 11
لا يمكن المستفيد خلال مدة العطلة العلمية، أن يتولى داخل الوطن أو في الخارج :
- مهام التعليم والتكوين باعتبارها عملا ثانويا،
- مهام التعليم بصفة أستاذ مدعو،
- مهمة الإشراف،
- المهام المرتبطة بمنصب عال،
- نشاطا مربحا.
لا يمكن المستفيد خلال مدة العطلة العلمية، زيادة على ذلك، أن يتولى منصبا عاليا أو وظيفة عليا للدولة.