مرسوم تنفيذي رقم 12-28
· ج.ر عدد 8 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-28 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012، يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وكيفيات ذلك
الفصل الثالث — كيفيات التصويت
المادة 14
تحدد مدة تحرير الوكالات خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ استدعاء الهيئة الانتخابية وتنتهي قبل ثلاثة (3) أيام كاملة من تاريخ الاقتراع.
و تسجل الوكالات في دفتر مفتوح لهذا الغرض يرقمه ويؤشر عليه رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية.