المادة 8
تسجل في البطاقية المعلومات الآتية :
1 - تحديد المصلحة التي قامت بمعاينة ا لمخالفة،
2 - الرقم التسلسلي لمحضر معاينة ا لمخالفة،
3 - تاريخ المعاينات التي تم القيام بها وساعتها ومكانها أو أماكنها المحددة،
4 - ظروف المعاينة،
5 - تحديد هوية مرتكب ا لمخالفة، وعند الاقتضاء، هوية المسؤول المدني، عندما يكون الفاعل قاصرا أو هوية الممثل الشرعي، عندما يكون الفاعل شخصا معنويا،
6 - طبيعة المعاينات التي تم القيام بها والمعلومات المحصل عليها،
7 - النصوص المكونة للعنصر الشرعي للمخالفة،
8 - وصف محل الجنحة وتقديرها،
9 - تدابير حجز الوثائق، محل الجنحة أو الوسائل المستعملة في الغش،
10 - إجراءات الشطب من البطاقية.
المادّ ة 9 : عندما يقدم مرتكب مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج طلب مصالحة، تتمم المعلومات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، بالمعلومات الآتية :
1 - تعيين لجنة المصالحة ا لمختصة،
2 - تاريخ طلب المصالحة،
3 - تاريخ مقرر المصالحة،
4 - محتوى مقرر المصالحة،
5 - في حالة قبول المصالحة، تنفيذ أو عدم تنفيذ مرتكب المخالفة لالتزاماته،
6 - إعلام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.