المادة الأولى
تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 9 مكرر من الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تنظيم وسير البطاقية الوطنية للمخالفين في مجال التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
المادّ ة 2 : البطاقية المنشأة لدى الوزارة المكلفة بالمالية وبنك الجزائر هي بنك معطيات يسجل فيه كل شخص طبيعي أو معنوي، مقيم أو غير مقيم، كان محل محضر معاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
تتكفل الوزارة المكلفة بالمالية بالتسيير المادي والتقني للبطاقية.