مرسوم تنفيذي رقم 12-279
· ج.ر عدد 41 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-279 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم وسير البطاقية الوطنية للمخالفين في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج
المادة 11
تكون استشارات البطاقية محل تقييد يتضمن هوية المستشير والموضوع وتاريخ وساعة الاستشارة.
ت ح فظ معطيات الاستشارة طبقا للتشريع المعمول به.