مرسوم تنفيذي رقم 12-276
· ج.ر عدد 40 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-276 مؤرخ في 12 شعبان عام 1433 الموافق 2 يوليو سنة 2012، يح دد قائمة المناصب العل يا ذات الطابع الهيكلي لإدارة السجون ومهامها وشروط التعيين فيها وكذا الزيادات الاستدلالية المرتبطة بها
الفصل الثالث — شروط التعيين
المادة 7
يعين مدير مؤسسة إعادة التربية ومدير المركز المتخصص من بين الموظفين المنتمين على الأقل لرتبة ضابط إعادة التربية، الذين سبق لهم أن مارسوا وظائف مدير إحدى المؤسسات العقابية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.