مرسوم تنفيذي رقم 12-276
· ج.ر عدد 40 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-276 مؤرخ في 12 شعبان عام 1433 الموافق 2 يوليو سنة 2012، يح دد قائمة المناصب العل يا ذات الطابع الهيكلي لإدارة السجون ومهامها وشروط التعيين فيها وكذا الزيادات الاستدلالية المرتبطة بها
الفصل الثالث — شروط التعيين
المادة 6
يعين مدير مؤسسة إعادة التأهيل من بين الموظفين المنتمين على الأقل لرتبة ضابط رئيسي لإعادة التربية، الذين سبق لهم أن مارسوا وظائف مدير إحدى المؤسسات العقابية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.