مرسوم تنفيذي رقم 12-276
· ج.ر عدد 40 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-276 مؤرخ في 12 شعبان عام 1433 الموافق 2 يوليو سنة 2012، يح دد قائمة المناصب العل يا ذات الطابع الهيكلي لإدارة السجون ومهامها وشروط التعيين فيها وكذا الزيادات الاستدلالية المرتبطة بها
الفصل الثاني — تحديد المهام
المادة 4
يساعد نائب مدير المؤسسة العقابية المدير في ممارسة الصلاحيات والاختصاصات المرتبطة بإدارة وتسيير مصالح المؤسسة العقابية.
ويمكن أن يكلف، زيادة على ذلك، باستخلاف مدير المؤسسة العقابية، إذا اقتضى الأمر ذلك.