الفصل الأول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
تحدد قائمة المناصب العليا ذات الطابع الهيكلي الخاصة بإدارة السجون كما يأتي :
- مدير مؤسسة إعادة التأهيل،
- مدير مؤسسة إعادة التربية،
- مدير مؤسسة وقاية،
- مدير مركز متخصص،
- مدير مؤسسة البيئة المفتوحة،
- نائب مدير مؤسسة عقابية،
- رئيس مصلحة خارجية لإدارة السجون مكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين،
- رئيس مصلحة بمؤسسة عقابية،
- رئيس قسم بمؤسسة عقابية،
- رئيس مكتب بمصلحة خارجية لإدارة السجون مكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.