مرسوم تنفيذي رقم 12-276
· ج.ر عدد 40 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-276 مؤرخ في 12 شعبان عام 1433 الموافق 2 يوليو سنة 2012، يح دد قائمة المناصب العل يا ذات الطابع الهيكلي لإدارة السجون ومهامها وشروط التعيين فيها وكذا الزيادات الاستدلالية المرتبطة بها
الفصل الخامس — إجراءات التعيين
المادة 19
يتم التعيين في المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، بقرار من وزير العدل، حافظ الاختام بناء على اقتراح من المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.