مرسوم تنفيذي رقم 12-275
· ج.ر عدد 40 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-275 مؤرخ في 8 شعبان عام 1433 الموافق 28 يونيو سنة 2012، يح دد قائمة المناصب العل يا للمصالح الخارجية لوزارة البري د وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
الفصل الرابع — إجراءات التعيين
المادة 6
يتم التعيين في المنصبين العاليين لرئيس مصلحة ورئيس مكتب المنصوص عليهما في هذا المرسوم بقرار من الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بناء على اقتراح من المدير الولائي للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.