الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 4
يعين رؤساء المكاتب :
أ / بعنوان مكاتب تكنولوجيات الإعلام والاتصال ومجتمع المعلومات، من بين :
- رؤساء المفتشين الرئيسيين للمواصلات السلكية واللاسلكية ورؤساء المهندسين لتكنولوجيات الإعلام والاتصال ورؤساء المهندسين في الإعلام الآلي،
- مفتشي قسم المواصلات السلكية واللاسلكية،
- المهندسين الرئيسيين لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والمهندسين الرئيسيين في الإعلام الآلي والمفتشين الرئيسيين للمواصلات السلكية واللاسلكية، المرسمين،
- مهندسي الدولة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومهندسي الدولة في الإعلام الآلي، الذين يثبت ون ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،
- المهندسين التطبيقيين لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والمهندسين التطبيقيين في الإعلام الآلي، الذين يثبتون خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
ب / بعنوان المكاتب البريدية والخدمات المالية البريدية، من بين :
- رؤساء المفتشين الرئيسيين للبريد والمتصرفين المستشارين،
- مفتشي قسم للبريد والمتصرفين الرئيسيين المرسمين،
- المفتشين الرئيسيين للبريد والمفتشين من المستوى الثاني للبريد والمتصرفين، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،
- المفتشين من المستوى الأول للبريد، الذين يثبتون خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.