المادة الأولى
يل غ ى من ميزانية سنة 2012
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 اعتماد دف ع قدره تسعون مليار دينار و 125 (الفقرة 2) منه، 90.000.000.000( دج) ورخصة برنام ج ق درها مائة
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 وخمسة وخمسون مليار دينار 155.000.000.000( دج) شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، والمتعلق مقيّدان في النفقات ذات الطابع النه ائي (المنصوص عليها في القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام
- وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن المالية لسنة 2102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا قانون المالية لسنة 2012، المرسوم. 22 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 فبراير سنة 2012 م الم ادّة 2 : يخصص لمي زاني ة سنة 2012 اعتماد دفع قدره تسعون مليار دينار 90.000.000.000( دج) ورخصة برنامج ق درها مائة وخمسة وخمسون مليار دينار 155.000.000.000( دج) يقيّدان في النف قات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.