مرسوم تنفيذي رقم 12-269
· ج.ر عدد 39 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-269 مؤرخ في 3 شعبان عام 1433 الموافق 23 يونيو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي النموذجي لقصور الثقافة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
يحدد مقر القصر بموجب مرسوم الإنشاء.