مرسوم تنفيذي رقم 12-269
· ج.ر عدد 39 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-269 مؤرخ في 3 شعبان عام 1433 الموافق 23 يونيو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي النموذجي لقصور الثقافة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
قصر الثقافة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتم تع بالشخصي ة المعنوية والاستقلال المالي ويدعى في صلب النص "القصر".
وينشأ بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة.