مرسوم تنفيذي رقم 12-269
· ج.ر عدد 39 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-269 مؤرخ في 3 شعبان عام 1433 الموافق 23 يونيو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي النموذجي لقصور الثقافة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تستجيب قصور الثقافة، على الخصوص، للمعايير الخاصة الآتية :
- تعتبر مركز إشعاع ثقافي مميّز،
- تتوفر على منشأة فاخرة تعكس الطابع المعماري الذي يميّز المنطقة التي يشيد في إقليمها وتلخص مميّزاتها التاريخية والثقافية والفنية، أوّل يوليو سنة 2012 م
- تضم فضاءات مختلفة ومتعددة الاختصاصات الفنية تعنى خاصة بعرض وتقديم وإبراز نشاطات وإبداعات فنية وثقافية متنوعة وطنية ودولية ذات نوعية ومستوى عال.