مرسوم تنفيذي رقم 12-269
· ج.ر عدد 39 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-269 مؤرخ في 3 شعبان عام 1433 الموافق 23 يونيو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي النموذجي لقصور الثقافة
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 19
يمسك الحسابات وتداول الأموال عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية.