الفصل الثاني — التنظيم والعمل المادّ ة 7 : يسير القصر مدير ويديره مجلس توجيه. › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 16
ي كلف مدير القصر، على الخصوص، بما يأتي :
- يعدّ برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات،
- يتصرف باسم القصر ويمثله أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي القصر،
- يوظف المستخدمين الخاضعين لسلطته ويعينهم وينهي مهامهم، باستثناء المستخدمين الذين يتم تعيينهم بطريقة أخرى،
- يعد مشروع الميزانية التقديرية والحسابات المالية،
- يعد الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات،
- يبرم جميع الاتفاقيات والاتفاقات والعقود والصفقات،
- يعد مشروعي التنظيم والنظام الداخليين للقصر،
- يضمن تنفيذ مداولات مجلس التوجيه،
- يعد تقريرا سنويا عن الأنشطة وحصائل وحسابات القصر في نهاية كل سنة مالية،
- يسهر على المحافظة على صبغة مبنى "قصر الثقافة".