مرسوم تنفيذي رقم 12-269
· ج.ر عدد 39 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-269 مؤرخ في 3 شعبان عام 1433 الموافق 23 يونيو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي النموذجي لقصور الثقافة
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — المدير
المادة 15
يعين مدير القصر بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.