مرسوم تنفيذي رقم 12-268
· ج.ر عدد 39 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-268 مؤرخ في 3 شعبان عام 1433 الموافق 23 يونيو سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات نشر القرارات والتعليقات والأبحاث القانونية والقضائية للمحكمة العليا
المادة 7
تحمل الصفحة الأولى من الغلاف الخارجي للمجلة البيانات الآتية :
- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
- رمز العدالة،
- المحكمة العليا،
- رمز المحكمة العليا،
- تسمية ا لمجلة،
- قسم الوثائق والدراسات القانونية والقضائية،
- رقم العدد وسنة صدوره.