مرسوم تنفيذي رقم 12-268
· ج.ر عدد 39 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-268 مؤرخ في 3 شعبان عام 1433 الموافق 23 يونيو سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات نشر القرارات والتعليقات والأبحاث القانونية والقضائية للمحكمة العليا
المادة 2
يتم النشر المنصوص عليه في المادة الأول ى أعلاه، في مجلة المحكمة العليا التي تدعى في صلب النص "ا لمجلة".