مرسوم تنفيذي رقم 12-268
· ج.ر عدد 39 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-268 مؤرخ في 3 شعبان عام 1433 الموافق 23 يونيو سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات نشر القرارات والتعليقات والأبحاث القانونية والقضائية للمحكمة العليا
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون العضوي رقم 11-12 المؤرخ في 24 شعبان عام 1432 الموافق 26 يوليو سنة 2011 الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات نشر القرارات والتعليقات والأبحاث القانونية والقضائية للمحكمة العليا.