مرسوم تنفيذي رقم 12-267
· ج.ر عدد 39 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-267 مؤرخ في 3 شعبان عام 1433 الموافق 23 يونيو سنة 2012، يحدد عدد مصالح الأقسام الإدارية لمجلس الدولة
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1433 الموافق 23 يونيو سنة .2012 أحمد أويحيى 11 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة أوّل يوليو سنة 2012 م