مرسوم تنفيذي رقم 12-266
· ج.ر عدد 39 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-266 مؤرخ في 3 شعبان عام 1433 الموافق 23 يونيو سنة 2012، يحدد عدد مصالح الأقسام الإدارية للمحكمة العليا
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 31 من القانون العضوي رقم 11-12 المؤرخ في 24 شعبان عام 1432 الموافق 26 يوليو سنة 2011 الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد عدد مصالح الأقسام الإدارية للمحكمة العليا.