المادة الأولى
يل غ ى من ميزانية سنة 2012 اعتماد دفع قدره واحد وثلاثون مليارا وستمائة وثمانية وثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار 31.638.500.000( دج) ورخص ة برنام ج ق درها ثلاثة وأربعون مليارا وثمانمائة وثمانية وخمسون مليونا وخمسمائ ة ألف دين ار 43.858.500.000( دج) مقي دان في النف قات ذات الطابع النهائ ي (المنص وص عليها ف ي الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.