مرسوم تنفيذي رقم 12-251
· ج.ر عدد 36 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-251 مؤرخ في 15 رجب عام 1433 الموافق 5 يونيو سنة 2012، يحدد تنظيم صندوق الضمان على الكوارث الفلاحية وعمله
الباب الثاني — التنظيم - العمل › الفصل الثالث — تسيير الصندوق
المادة 9
يتدخل الصندوق فيما له علاقة بموضوعه بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة، الآمر بصرف الصندوق.