مرسوم تنفيذي رقم 12-251
· ج.ر عدد 36 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-251 مؤرخ في 15 رجب عام 1433 الموافق 5 يونيو سنة 2012، يحدد تنظيم صندوق الضمان على الكوارث الفلاحية وعمله
الباب الثاني — التنظيم - العمل › الفصل الأول — الموارد - النفقات
المادة 6
تتمثل نفقات الصندوق فيما يأتي :
- المساعدات والتعويضات المقررة في إطار هذا المرسوم،
- مصاريف تسيير الصندوق،
- كل نفقة أخرى تقع على عاتق الصندوق.