مرسوم تنفيذي رقم 12-251
· ج.ر عدد 36 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-251 مؤرخ في 15 رجب عام 1433 الموافق 5 يونيو سنة 2012، يحدد تنظيم صندوق الضمان على الكوارث الفلاحية وعمله
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — الهدف - المهام
المادة 2
يهدف الصندوق إلى :
- المساعدة، بأعمال مستعجلة، على إعادة النشاط الفلاحي على إثر كوارث فلاحية،
- التعويض كليا أو جزئيا للأخطار غير المؤمنة التي تلحقها الكوارث الفلاحية بالمستثمرات الفلاحية.