مرسوم تنفيذي رقم 12-251
· ج.ر عدد 36 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-251 مؤرخ في 15 رجب عام 1433 الموافق 5 يونيو سنة 2012، يحدد تنظيم صندوق الضمان على الكوارث الفلاحية وعمله
الباب الثالث — إجراءات التعويض وشروطه وإعادة النشاطات الفلاحية
المادة 22
يمكن ضحايا الأضرار موضوع هذا المرسوم أن يتقدموا بكل طعن لدى الوزير المكلف بالفلاحة.