مرسوم تنفيذي رقم 12-251
· ج.ر عدد 36 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-251 مؤرخ في 15 رجب عام 1433 الموافق 5 يونيو سنة 2012، يحدد تنظيم صندوق الضمان على الكوارث الفلاحية وعمله
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — الهدف - المهام
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 202 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم صندوق الضمان على الكوارث الفلاحية وعمله، ويدعى في صلب النص " الصندوق".