مرسوم تنفيذي رقم 12-251
· ج.ر عدد 36 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-251 مؤرخ في 15 رجب عام 1433 الموافق 5 يونيو سنة 2012، يحدد تنظيم صندوق الضمان على الكوارث الفلاحية وعمله
الباب الثالث — إجراءات التعويض وشروطه وإعادة النشاطات الفلاحية
المادة 19
تودع الطلبات، قصد التكفل بالأضرار، من المتضرر أو ذوي حقوقه لدى الصندوق الجهوي للتعاضدية الفلاحية أو، عند الاقتضاء، على مستوى القسم الفرعي للفلاحة المختص إقليميا.