مرسوم تنفيذي رقم 12-251
· ج.ر عدد 36 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-251 مؤرخ في 15 رجب عام 1433 الموافق 5 يونيو سنة 2012، يحدد تنظيم صندوق الضمان على الكوارث الفلاحية وعمله
الباب الثالث — إجراءات التعويض وشروطه وإعادة النشاطات الفلاحية
المادة 17
يتخذ الوزراء المكلفون على التوالي بالداخلية والمالية والفلاحة قرارا وزاريا مشتركا يتضمن إعلان البلديات المعنية "مناطق منكوبة" بناء على تقرير اللجنة ولا سيما اقتراحات تقارير مهمة الخبرة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه.