مرسوم تنفيذي رقم 12-251 مؤرخ في 15 رجب عام 1433 الموافق 5 يونيو سنة 2012، يحدد تنظيم صندوق الضمان على الكوارث الفلاحية وعمله
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1446 الموافق 15 مارس سنة 2025، يتضمن إعلان بعض البلديات مناطق منكوبة عقب الفيضانات التي حدثت خلال شهر سبتمبر سنة 2024
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1446 الموافق 30 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إعلان بعض البلديات مناطق منكوبة عقب الفيضانات التي حدثت في الفترة الممتدة بين 28 فبراير وأول مارس سنة 2024
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رمضان عام 1445 الموافق 18 مارس سنة 2024، يتضمن إعلان بعض البلديات مناطق منكوبة عقب الكوارث الفلاحية التي حدثت خلال سنة 2023
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.