مرسوم تنفيذي رقم 12-25
· ج.ر عدد 4 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-25 مؤرخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتعلق باستمارة اكتت اب التوقيعات الفردية لصالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة 3
يتمّ سحب الاستمارات لدى المصالح المختصة في الولاية أو الممثلية الدبلوماسية أوالقنصلية بمجرد نشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
يتوقف تسليم الاستمارات إلى ممثل المعتزمين الترشح المخول قانونا، على تقديم رسالة تعلن فيها نية تكوين ملف الترشح لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.