مرسوم تنفيذي رقم 12-243
· ج.ر عدد 35 لسنة 2012
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 12-243 مؤرّخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012، يتضمن إنشاء جامعة الوادي
المادة 7
يحول مستخدمو المركز الجامعي بالوادي إلى جامعة الوادي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل.