المادة 5
تتمم المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 32 : تضم مدونة الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية :
1 - موظفي التعليم :
- ............... ( بدون تغيير).........،
2 - موظفي التربية :
- (............... بدون تغيير).........،
- سلك مشرفي التربية،
- (............... بدون تغيير).........،
- ............... ( بدون تغيير).........،
3 - موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني :
- (............... بدون تغيير).........،
4 - موظفي ا لمخابر:
- سلك المساعدين التقنيين للمخابر،
- سلك الأعوان التقنيين للمخابر،
- سلك المعاونين التقنيين للمخابر،
- ............... ( بدون تغيير).........،
5 - موظفي التغذية المدرسية :
- ............... ( بدون تغيير).........،
6 - موظفي المصالح الاقتصادية :
- (............... بدون تغيير).........،
7 - موظفي إدارة مؤسسات التعليم :
- سلك مديري المدارس الابتدائية،
- سلك مديري المتوسطات،
- سلك مديري الثانويات. 3 يونيو سنة 2012 م
8 - موظفي التفتيش :
- سلك مفتشي التعليم الابتدائي،
- سلك مفتشي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني،
- سلك مفتشي التعليم المتوسط،
- سلك مفتشي التربية الوطنية".