الفرع الرابع — سلك مفتشي التربية الوطنية
المادة 44
تعدل أحكام المادة 178 من المرسوم التنفيذي رقم أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 16 713 17 762 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11
"المادة 178 : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا الخاصة بالتربية الوطنية، طبقا للجدول الآتي :
مناصب تنسيق التعليم المناصب العليا أستاذ منسق للتعليم المتوسط أستاذ منسق للتعليم الثانوي الزيادة الاستدلالية المستوى الزيادة 2 35 2 35